قرار رقم 55 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 55 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد، يوسف أبو القاسم موسى – عضو المجلس المحلي صبراتة اعتبارا من تاريخ تقديمها. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly