قرار رقم 56 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية وهم:
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص مدامة غريان الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.