Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية

13 يناير 2009

قرار رقم 56 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13 / 1 / 2009 مسيحي.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية وهم:

  1. عمر أحمد حسين بن عروس.
  2. عبدالمجيد الهادي رحومة.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص مدامة غريان الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:

  1. طارق أبوبكر مفتاح، بمكتب / عبدالله محمد بن صلاح.
  2. الزروق رمضان محمد بعبيش، بمكتب / عبدالمجيد سالم الحسومي .

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل