قرار رقم 56 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية وهم:

  1. عمر أحمد حسين بن عروس.
  2. عبدالمجيد الهادي رحومة.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص مدامة غريان الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:

  1. طارق أبوبكر مفتاح، بمكتب / عبدالله محمد بن صلاح.
  2. الزروق رمضان محمد بعبيش، بمكتب / عبدالمجيد سالم الحسومي .

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly