قرار رقم 56 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13 / 1 / 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية وهم:
- عمر أحمد حسين بن عروس.
- عبدالمجيد الهادي رحومة.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص مدامة غريان الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:
- طارق أبوبكر مفتاح، بمكتب / عبدالله محمد بن صلاح.
- الزروق رمضان محمد بعبيش، بمكتب / عبدالمجيد سالم الحسومي .
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل