أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية

نشر في

قرار رقم 57 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13 / 1 / 2009 مسيحي.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية وهم : 

  1. نوري خير الله فرج بوجواري.
  2. ونيس الشارف العباني الورفلي .
  3. محمد عبد العاطي محمد مفتاح الساحلي .
  4. حسين علي عبدالله القطراني.
  5. إنتصار محمد إبراهيم الجروشي .
  6. نوري مفتاح حماد الفلاح.
  7. محمد قدري عمر الشريف.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:

  1. زياد محمد عبد الجليل الغماري، بمكتب / وسام عبدالرسول العبيدي. 
  2. نصر حمد السنوسي حمد، بمكتب / عمران موسى الحاسي.
  3. أيمن موسى عمر الصنعاني، بمكتب / شريف عوض منسي الفائدي.
  4. حاتم عيسى عبدالرسول بن علي، بمكتب / أنس محمد إمراجع العريبي.
  5. حمزة اللافي عبدالنبي عبدالقادر، بمكتب / فيصل محمد عيسى. 
  6. أكرم موسى عبدالله حمد العرفي، بمكتب / صالح عبدالله إبراهيم.
  7. الناجي سعيد سليمان، بمكتب / عوض محمد عوض البرعصي
  8. نسرين أحمد الرفاعي، بمكتب / رمضان فرج غرور.
  9. دانية رشيد عبدالكريم الجازوي، بمكتب / هنيدة عبدالرزاق خليل.
  10. سارة أحمد محمد بوبريق، بمكتب / عمران موسى الحاسي.

مادة 3

تنقل الأخت / حور حسين أبوسيف، محرر عقود مساعد مكتب هنية بحيري عبدالحميد الربيعي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / شريف عوض منسى الفائدي، بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.