Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية

6 يناير 2009

قرار رقم 55 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6 / 1 / 2009 مسيحي.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الأخ / عبد الرحمن المهدي البخاري الثني، محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة جادو الإبتدائية .

مادة 2

يقيد الإخوة الأتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة جادو الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:

  1. مجدي يوسف علي إحتيوش، بمكتب / صالح خليفة بغنى.
  2. يوسف خليفة المهدي محمد، بمكتب / موسى إبراهيم فنير.
  3. عدنان علي عبدالله عيسى، بمكتب / الصديق مسعود أمشيري.
  4. أكرم إبراهيم محمد إبراهيم، بمكتب / موسى إبراهيم فنير.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل