قرار رقم 55 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ / عبد الرحمن المهدي البخاري الثني، محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة جادو الإبتدائية .
مادة 2
يقيد الإخوة الأتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة جادو الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.