قرار رقم 55 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6 / 1 / 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ / عبد الرحمن المهدي البخاري الثني، محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة جادو الإبتدائية .
مادة 2
يقيد الإخوة الأتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة جادو الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:
- مجدي يوسف علي إحتيوش، بمكتب / صالح خليفة بغنى.
- يوسف خليفة المهدي محمد، بمكتب / موسى إبراهيم فنير.
- عدنان علي عبدالله عيسى، بمكتب / الصديق مسعود أمشيري.
- أكرم إبراهيم محمد إبراهيم، بمكتب / موسى إبراهيم فنير.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل