قرار رقم 55 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 55 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الأخ / عبد الرحمن المهدي البخاري الثني، محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة جادو الإبتدائية .

مادة 2

يقيد الإخوة الأتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة جادو الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:

  1. مجدي يوسف علي إحتيوش، بمكتب / صالح خليفة بغنى.
  2. يوسف خليفة المهدي محمد، بمكتب / موسى إبراهيم فنير.
  3. عدنان علي عبدالله عيسى، بمكتب / الصديق مسعود أمشيري.
  4. أكرم إبراهيم محمد إبراهيم، بمكتب / موسى إبراهيم فنير.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly