قرار رقم 55 لسنة 1961 برفع باخرة من القائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرة (فوشيه) Phocce ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.