قرار رقم 55 لسنة 1961 برفع باخرة من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 28 لسنة 62 الصادر في 30 مايو سنة 1961.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرة (فوشيه) Phocce ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء 24 أكتوبر 1961 م
- الموافق 14 جماد الأولى 1381 هـ.
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية