قرار رقم 55 لسنة 1961 برفع باخرة من القائمة السوداء

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 55 لسنة 1961 برفع باخرة من القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة (فوشيه) Phocce ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly