قرار رقم 546 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يمنح الضابطان الآتي ذكرهما ترقية استثنائية من رتبة نقيب إلى رتبة رائد مع حفظ الأقدمية، وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.