أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 548 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ متبقي من تفويض مالي 

نشر في

قرار رقم 548 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ متبقي من تفويض مالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى التفويض رقم 1202 الصادر بتاريخ 2010/07/05 م لصالح مصرف الإدخار والإستثمار العقاري لغرض تطوير منطقة المنصورة بمدينة طرابلس.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص رقم 001 المؤرخ في 2022/01/01 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/20 المؤرخ في 2022/06/19 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق على إحالة المبلغ المتبقي من التفويض رقم 1202 المشار إليه المودع لدى مصرف الإدخار والإستثمار العقاري، وذلك لصالح الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص PPP، لاستغلاله من قبل الشركة في ذات الغرض الصادر من أجله التفويض المذكور.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.