قرار رقم 546 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 546 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يمنح الضابطان الآتي ذكرهما ترقية استثنائية من رتبة نقيب إلى رتبة رائد مع حفظ الأقدمية، وهما: 

  1. السيد، مصطفى سالم محمد الأحول.
  2. السيد، محمد مفتاح محمد الأحول بشة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly