قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2022 م، بتقرير حكم في لائحة الايفاد للدراسة بالخارج.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17280 المؤرخ 2023/8/31 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوفد الطلبة الأوائل من خريجي التعليم الثانوي والتعليم الثانوي الديني للعام الدراسي 2022 م – 2023 م لاستكمال دراستهم بالخارج وعددهم 85 طالبا وفق الكشوفات المرفقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.