قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2022 م، بتقرير حكم في لائحة الايفاد للدراسة بالخارج.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17280 المؤرخ 2023/8/31 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوفد الطلبة الأوائل من خريجي التعليم الثانوي والتعليم الثانوي الديني للعام الدراسي 2022 م – 2023 م لاستكمال دراستهم بالخارج وعددهم 85 طالبا وفق الكشوفات المرفقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:2023/9/6