قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج

 مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يوفد الطلبة الأوائل من خريجي التعليم الثانوي والتعليم الثانوي الديني للعام الدراسي 2022 م – 2023 م لاستكمال دراستهم بالخارج وعددهم 85 طالبا وفق الكشوفات المرفقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly