قرار رقم 543 لسنة 2008 م باعتبار مشروع تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية من أعمال المنفعة العامة
12 أكتوبر 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أكتوبر 2008
- رقم التشريع: 543
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات, الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 543 لسنة 2008 م باعتبار مشروع تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر،بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5440 المؤرخ في 1376/10/6 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية على النحو التالي:
- مسار الخط الهوائي لربط محطة غرب طرابلس بمحطة جنوب طرابلس بجهد 400 ك.ف.
- مسار الخط الهوائي لربط محطة جنوب طرابلس بمحطة بئر الأسطى ميلاد بجهد 400 ك.ف.
- مسار الخط الهوائي لربط محطة صرمان بمحطة مخلوف بجهد 66 ك.ف.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 13 شوال.
- الموافق: 1376/10/12ور, 2008 مسيحي.