أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 543 لسنة 2008 م باعتبار مشروع تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية من أعمال المنفعة العامة

12 أكتوبر 2008

قرار رقم 543 لسنة 2008 م باعتبار مشروع تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر،بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة 
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5440 المؤرخ في 1376/10/6 و.ر. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

 يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية على النحو التالي:

  1. مسار الخط الهوائي لربط محطة غرب طرابلس بمحطة جنوب طرابلس بجهد 400 ك.ف. 
  2. مسار الخط الهوائي لربط محطة جنوب طرابلس بمحطة بئر الأسطى ميلاد بجهد 400 ك.ف.
  3. مسار الخط الهوائي لربط محطة صرمان بمحطة مخلوف بجهد 66 ك.ف.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13 شوال.
  • الموافق: 1376/10/12ور, 2008 مسيحي.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount