قرار رقم 543 لسنة 2008 م باعتبار مشروع تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 543 لسنة 2008 م باعتبار مشروع تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

 يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية على النحو التالي:

  1. مسار الخط الهوائي لربط محطة غرب طرابلس بمحطة جنوب طرابلس بجهد 400 ك.ف. 
  2. مسار الخط الهوائي لربط محطة جنوب طرابلس بمحطة بئر الأسطى ميلاد بجهد 400 ك.ف.
  3. مسار الخط الهوائي لربط محطة صرمان بمحطة مخلوف بجهد 66 ك.ف.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly