أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 541 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مجمع القرآن الكريم بليبيا

نشر في

قرار رقم 541 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مجمع القرآن الكريم في ليبيا، وتحديد مقره في زليتن، وتنظيم الهيكل الإداري والمهام المتعلقة بنشر القرآن الكريم وعلومه.

مجلس الوزراء،

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته واللائحة التنفيذية.
  • ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2021م، بإنشاء مجمع القرآن الكريم.

قرر

مادة 1
ينظم مجمع القرآن الكريم المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2021م المشار إليه، وفقًا لأحكام هذا القرار.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمجمع في مدينة زليتن، ويجوز فتح فروع له في ليبيا بناءً على قرار من مجلس الإدارة.

مادة 3
يختص المجمع بنشر القرآن الكريم وعلومه وترجمات معانيه في ليبيا، ودعم الأعمال البحثية والمبادرات والمشروعات العلمية التي تخدم كل ما له علاقة بالقرآن الكريم وعلومه، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. جمع شمل حملة القرآن الكريم والمتخصصين في علومه في مجمع علمي للتعاون والتآلف بينهم وتشجيعهم على وضع إمكانياتهم في خدمة القرآن الكريم.
  2. الإسهام في الحركة العلمية والثقافية في ليبيا من خلال دعم المكتبات العلمية التي تعنى بالقرآن الكريم وعلومه وتفسيره وترجماته.
  3. العناية بالبحوث والدراسات الإسلامية المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه وترجمة المؤلفات الليبية في علوم القرآن الكريم القديمة والحديثة إلى اللغات الأجنبية الحية، وتحقيق نفائس مصنفات علوم القرآن الكريم وطباعتها. 
  4. الرفع من مستوى البحث العلمي في الدرس القرآني وعلومه وقراءاته ولهجاته وفي تحليل خطابه وإعجازه وفي ترجمة معانيه وذلك من خلال تفعيل أكاديمية القرآن الكريم بالمجمع لرفع كفاءة الباحثين في علوم القرآن الكريم وفي ترجمة معاني آياته وإتقانها. 
  5. تحسين أحوال المترجمين العاملين في حقل ترجمة معاني القرآن وتفسيره وطباعتهما إلى أهم اللغات وأوسعها انتشارا مع الجهات المختصة الوطنية والعربية والدولية، والإسهام في المؤتمرات حسب التخصصات المتعلقة بجوانب الموضوعات العلمية. 
  6. نسخ المصحف الشريف بالروايات المتواترة والعمل على طباعته ورقيا، وطباعته مسموعا من خلال تسجيل التلاوات بالروايات المتواترة لأجود قراء القرآن الكريم ونشرها في العالم الإسلامي. 
  7. العمل على إقامة مراكز الصيانة المصاحف الشريفة التي اعتلاها التمزيق وتلف بعض صفحاتها بسبب كثرة مراس الطلاب المتعلمين ممن يسعون لاستذكاره وتحسين تلاوته وتحبيره. 
  8. الوفاء باحتياجات الدارسين من إصدارات المجمع المختلفة ونشر إصداراته على الشبكات العالمية، وعلى مختلف البرامج والتطبيقات، والتنسيق مع الجهات المختصة لنشر أعمال الدارسين وتوزيعها. 
  9. فتح فضاء إعلامي واسع لنشر كتاب الله وعلومه وترجمات معانيه عبر وسائل الاتصالات الحديثة والقنوات المرئية والمسموعة. 
  10. القيام بالدرس القرآني وترجمة معانيه من اللغة العربية وإليها وبمختلف اللغات.
  11. استخدام وسائل النشر والإعلام المختلفة لإصدار من يخدم القرآن الكريم وعلومه من مجلات ونشرات وكتب وتأليف اللجان العلمية وفق تخصصاتها. 
  12. عقد ما يخدم القرآن الكريم وعلومه من مسابقات وندوات ومؤتمرات وورش عمل ولقاءات علمية وثقافية والقيام بالموائد المستديرة للدرس القرآني وترجمات معانيه. 
  13. تكريم القامات والعمد في تلاوة القرآن الكريم بقراءاته وفي لغة خطابه وفي إعجازه.
  14. إقامة الرحلات لزيارة المكتبات العلمية ودور النشر والمعارض والمتاحف التي تدعم صنوفا من مخطوطات المصاحف القرآنية ومخطوطات علوم القرآن الكريم. 
  15. القيام بالفعاليات العلمية في علوم القرآن الكريم وفي تحليل خطابه وإعجازه البياني والعلمي والعددي. 
  16. استخدام التقنية الحديثة في أعمال المجمع، ونشر إصدارات المجمع وجهوده المختلفة على شبكة الانترنت واحدث التقنيات. 
  17. تطوير أعمال المجمع بما يتناسب مع نشاطاته المتعددة من خلال مراكز ولجان وإداراته المختلفة. 
  18. أخذ التجارب ونقلها وذلك بإتاحة الفرصة أمام الطلاب والمثقفين لزيارة مرافق المجمع العلمية. 
  19. توزيع إصدارات المجمع على المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الهدايا من الإصدارات لزوار المجمع. 
  20. تدريب الموظفين داخل المجمع وخارجه، وتنظيم الدورات التأهيلية لحملة كتاب الله.

مادة 4
يشمل الهيكل التنظيمي للمجمع إدارات متخصصة مثل:

  1. إدارة طباعة المصحف الشريف وصيانته.
  2. إدارة البحوث ودراسات علوم القرآن الكريم.
  3. إدارة تعليم ونشر القرآن الكريم.
  4. إدارة التأهيل العلمي والتربوي والتوجيه.
  5. إدارة ترجمات معاني القرآن الكريم.
  6. إدارة تسجيل القرآن الكريم ونشر علومه.
  7. متحف القرآن الكريم.
  8. إدارة تخطيط التعليم القرآني وعلومه.

مادة 5
يدار المجمع بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

يتولى مجلس إدارة المجمع القيام بما يلي: 

  • إدارة شؤون المجمع والإشراف على العاملين به، وفقا للتشريعات النافذة. 
  • الإشراف على تنفيذ البرامج الخاصة بالمجمع. 
  • وضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف المجمع ومتابعة تنفيذها. 
  • إعداد تقرير مفصل عن الأعمال التي قام بها المجمع وأجسامه العلمية والخدمية. 
  • اقتراح التنظيم الداخلي والملاك الوظيفي للمجمع. 
  • وضع ضوابط وتعليمات بشأن أجور ترجمة معاني القرآن وفيما له علاقة بالمراجعة والتدقيق وأجور الطبع وفقا للظروف والمتغيرات المستجدة. 
  • اقتراح خطط التدريب للرفع من كفاءة العاملين بالمصلحة. 
  • إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي للمجمع. 

مادة 7
تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية القرآن الكريم، تتبع المجمع، وتنظم وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 8
يكون للمجمع ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمجمع ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية. 

مادة 9
تتكون الموارد المالية للمجمع من:

  1. ما يخصص له من دعم في الميزانية العامة.
  2. الهبات والتبرعات التي يحصل عليها وفقًا للقانون.
  3. أية عوائد أخرى يحصل عليها وفقًا للقانون.

مادة 10
تودع أموال المجمع في حساب مصرفي أو أكثر لدى مصرف ليبيا المركزي أو في أحد المصارف التجارية بالدولة حسب ما يقرره رئيس الهيئة.

مادة 11
يصدر بالهيكل التنظيمي للمجمع قرار من مجلس الوزراء، ويصدر بالتنظيم الداخلي للمجمع قرار من رئيسه يحدد التقسيمات التنظيمية.

مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 9 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 14 نوفمبر 2021 م