Skip to main content

قرار رقم 540 لسنة 1992 م بإصدار لائحة تنظيم التعليم الحر

29 أغسطس 1992

قرار رقم 540 لسنة 1992 م بإصدار لائحة تنظيم التعليم الحر

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 70 لسنة 1958م بشأن التعليم الحر.
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991م بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 459 لسنة 1984م بإصدار لائحة منزلية التعليم الأساسي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 550 لسنة 1989م بتنظيم أمانة التعليم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1225 لسنة 1990م بتقرير بعض الأحكام في شأن التحول نحو الإنتاج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1992م بإصدار لائحة تنظيم التعليم.

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم التعليم الحر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 29/ صفر/ 1402 و.ر 
  • الموافق: 29/ هانیبال/ 1992م