قرار رقم 540 لسنة 1992 م بإصدار لائحة تنظيم التعليم الحر
29 أغسطس 1992
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أغسطس 1992
- رقم التشريع: 540
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 540 لسنة 1992 م بإصدار لائحة تنظيم التعليم الحر
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 1958م بشأن التعليم الحر.
- وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991م بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 459 لسنة 1984م بإصدار لائحة منزلية التعليم الأساسي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 550 لسنة 1989م بتنظيم أمانة التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1225 لسنة 1990م بتقرير بعض الأحكام في شأن التحول نحو الإنتاج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1992م بإصدار لائحة تنظيم التعليم.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم التعليم الحر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 29/ صفر/ 1402 و.ر
- الموافق: 29/ هانیبال/ 1992م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.