قرار رقم 540 لسنة 1992 م بإصدار لائحة تنظيم التعليم الحر
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم التعليم الحر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.