قرار رقم 540 لسنة 1992 م بإصدار لائحة تنظيم التعليم الحر
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 1958م بشأن التعليم الحر.
- وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991م بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 459 لسنة 1984م بإصدار لائحة منزلية التعليم الأساسي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 550 لسنة 1989م بتنظيم أمانة التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1225 لسنة 1990م بتقرير بعض الأحكام في شأن التحول نحو الإنتاج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1992م بإصدار لائحة تنظيم التعليم.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم التعليم الحر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 29/ صفر/ 1402 و.ر
- الموافق: 29/ هانیبال/ 1992م