Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية

26 يونيو 2012

قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع علي

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م.بتعديل بعض أحكام القوات المسلحة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • واستناداً إلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم 2-10-392 المؤرخ في 1-03-2012 م.
  • وبناًء على موافقة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة.

قرر

مادة 1

ينقل الرقم ” 10684 ” عقيد، محمد منصور الصويعي الشقمان، إلى الخدمة المدنية وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة وتعديلاته.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

  • مصطفى محمد عبد الجليل
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي
  • صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
  • بتاريخ 26-06-2012 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.