قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع علي
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م.بتعديل بعض أحكام القوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
واستناداً إلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم 2-10-392 المؤرخ في 1-03-2012 م.
وبناًء على موافقة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة.
قرر
مادة 1
ينقل الرقم ” 10684 ” عقيد، محمد منصور الصويعي الشقمان، إلى الخدمة المدنية وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة وتعديلاته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.