قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع علي
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م.بتعديل بعض أحكام القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- واستناداً إلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم 2-10-392 المؤرخ في 1-03-2012 م.
- وبناًء على موافقة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة.
قرر
مادة 1
ينقل الرقم ” 10684 ” عقيد، محمد منصور الصويعي الشقمان، إلى الخدمة المدنية وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة وتعديلاته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.
- مصطفى محمد عبد الجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
- بتاريخ 26-06-2012 م.