قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع علي

قرر

مادة 1

ينقل الرقم ” 10684 ” عقيد، محمد منصور الصويعي الشقمان، إلى الخدمة المدنية وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة وتعديلاته.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

ls.org.ly