قرار رقم 54 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة
26 يونيو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 2012
- رقم التشريع: 54
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
- وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، عبد الحميد فرج علي.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/6/26م.
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عبد الحميد فرج علي – من رئاسة المجلس المحلي الرياينة اعتبارا من تاريخ تقديمها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
- بتاريخ 2016/06/26 م