قرار رقم 54 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 54 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عبد الحميد فرج علي – من رئاسة المجلس المحلي الرياينة اعتبارا من تاريخ تقديمها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly