أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء

نشر في

قرار رقم 54 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956. 
  • وعلى القرار رقم 16 – 60 الصادر في 18 أبريل سنة 1960. 
  • وعلى القرار رقم 16 -61 الصادر في 4 مارس سنة 1961.
  • وعلى القرار رقم 52 – 61 الصادر في 25 سبتمبر سنة 1961.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية:

  1. الباخرة الامريكية (روسيل. ل.) Russell. L.
  2. الباخرة الليبيرية (انيفيلد) Annefield.
  3. الباخرة الأمريكية (اسحاق مان) Isaac Man Ex chirjuca.
  4. الباخرة الألمانية (كليوباترا) Cleopatra.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية:

  1. ناقلة الزيوت الليبيرية (نيبو) Nepo Ex Topaz.
  2. ناقلة البترول البانامية (موبل بيجاسوس) Mobil Pegasus.
  3. الباخرة اليونانية (أناتولي) Anatoli Ex Tel Aviv.
  4. الباخرة الإنجليزية (برا ريفر) Pra River.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء 24 أکتوبر 1961 م 
  • الموافق 14 جماد الأولى 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية