قرار رقم 54 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 16 – 60 الصادر في 18 أبريل سنة 1960.
- وعلى القرار رقم 16 -61 الصادر في 4 مارس سنة 1961.
- وعلى القرار رقم 52 – 61 الصادر في 25 سبتمبر سنة 1961.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية:
- الباخرة الامريكية (روسيل. ل.) Russell. L.
- الباخرة الليبيرية (انيفيلد) Annefield.
- الباخرة الأمريكية (اسحاق مان) Isaac Man Ex chirjuca.
- الباخرة الألمانية (كليوباترا) Cleopatra.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية:
- ناقلة الزيوت الليبيرية (نيبو) Nepo Ex Topaz.
- ناقلة البترول البانامية (موبل بيجاسوس) Mobil Pegasus.
- الباخرة اليونانية (أناتولي) Anatoli Ex Tel Aviv.
- الباخرة الإنجليزية (برا ريفر) Pra River.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء 24 أکتوبر 1961 م
- الموافق 14 جماد الأولى 1381 هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية