قرار رقم 538 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع على
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي:۔
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.