Skip to main content

قرار رقم 538 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

10 نوفمبر 2021

قرار رقم 538 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013م، بتنظيم مصلحة أملاك الدولة.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/6 المؤرخ 2021/9/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

مادة 1

 يعاد تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي:۔ 

  1. السيد، بشير أبوالعيد محمد قنيجوة < رئيساً. 
  2. السيد، محمد عبدالله الفقيه < عضواً.
  3. السيد، محمد الوالي عبد القادر الشريف < عضواً.
  4. السيد، جلال مصطفى محمد < عضواً.
  5. السيد، نور الدين مفتاح أحمد شنبي < عضواً.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدينية 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.