قرار رقم 538 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 538 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع على

مادة 1

 يعاد تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي:۔ 

  1. السيد، بشير أبوالعيد محمد قنيجوة < رئيساً. 
  2. السيد، محمد عبدالله الفقيه < عضواً.
  3. السيد، محمد الوالي عبد القادر الشريف < عضواً.
  4. السيد، جلال مصطفى محمد < عضواً.
  5. السيد، نور الدين مفتاح أحمد شنبي < عضواً.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly