قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع على
قرر
مادة 1
تعفى جميع السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.