قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م، بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 881 لسنة 2019 م، بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17851 المؤرخ في 10/ 11 /2021 م.
قرر
مادة 1
تعفى جميع السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدينية
- رئيس مجلس الوزراء