قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع على

قرر 

مادة 1 

تعفى جميع السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly