قرار رقم 537 لسنة 1985 م بتعديل القرار رقم 910 لسنة 1984 م
27 يوليو 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يوليو 1985
- رقم التشريع: 537
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 537 لسنة 1985 م بتعديل القرار رقم 910 لسنة 1984 م
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 910/ 1984 م بالموافقة على تخلي شركة أكيتان عن عقدي الامتياز 104 و105 وعلى الاتفاق المبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اكيتان في شأن اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وأمين النفط بالوكالة بكتابه رقم 85/97 م المؤرخ في 12 يناير 1985 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 910/84 المشار اليه النص التالي:
مادة 2
“يوافق على الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان بتاريخ 10 أكتوبر 1984 م والمتعلقة بإنهاء اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج المبرمة بينهما في أول ديسمبر 1980 م كما يوافق على تعديل اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج المبرمة بين الطرفين في 13 أكتوبر 1974م بالشروط والأوضاع المحددة في كتاب أمين النفط المشار إليه عاليه”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84/910 وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 27 يوليو 1985 م.