Skip to main content

قرار رقم 537 لسنة 1985 م بتعديل القرار رقم 910 لسنة 1984 م

27 يوليو 1985

قرار رقم 537 لسنة 1985 م بتعديل القرار رقم 910 لسنة 1984 م

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يستبدل بنص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 910/84 المشار اليه النص التالي:

مادة 2

“يوافق على الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان بتاريخ 10 أكتوبر 1984 م والمتعلقة بإنهاء اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج المبرمة بينهما في أول ديسمبر 1980 م كما يوافق على تعديل اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج المبرمة بين الطرفين في 13 أكتوبر 1974م بالشروط والأوضاع المحددة في كتاب أمين النفط المشار إليه عاليه”.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84/910 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 27 يوليو 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.