قرار رقم 532 لسنة 2023 م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
1 سبتمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 532
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
قرار رقم 532 لسنة 2023 م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس / 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم، وتعديلاتهم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس /2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17365 المؤرخ في 2023/9/3 م.
- و على اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تلغي الفقرات هـ، و من المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم والتي حددت التأشيرات الواجب الحصول عليها، كما تلغى المواد المنظمة لهذه التأشيرات أينما وردت باللائحة المذكورة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 18/ صفر/ 1445 هجري
- الموافق 3/ 9/ 2023 میلادی