قرار رقم 532 لسنة 2023 م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 532 لسنة 2023 م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تلغي الفقرات هـ، و من المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم والتي حددت التأشيرات الواجب الحصول عليها، كما تلغى المواد المنظمة لهذه التأشيرات أينما وردت باللائحة المذكورة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly