قرار رقم 531 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لتأسيس مجلس الأمن الوطني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 531
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 531 لسنة 2021 م قرار بتخصيص خمسة ملايين دينار لتغطية نفقات التأسيس لمجلس الأمن الوطني، خصماً من بند المتفرقات، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2007م بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش/م/و/21/15 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021م.
قرر:
المادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره خمسة ملايين دينار 5,000,000.000 لتغطية مصروفات ونفقات التأسيس لمجلس الأمن الوطني، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق 1 نوفمبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.