أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 531 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لتأسيس مجلس الأمن الوطني

نشر في

قرار رقم 531 لسنة 2021 م قرار بتخصيص خمسة ملايين دينار لتغطية نفقات التأسيس لمجلس الأمن الوطني، خصماً من بند المتفرقات، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2007م بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش/م/و/21/15 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021م.

قرر:

المادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره خمسة ملايين دينار 5,000,000.000 لتغطية مصروفات ونفقات التأسيس لمجلس الأمن الوطني، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق 1 نوفمبر 2021 م