قرار رقم 531 لسنة 2021 م قرار بتخصيص خمسة ملايين دينار لتغطية نفقات التأسيس لمجلس الأمن الوطني، خصماً من بند المتفرقات، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2007م بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش/م/و/21/15 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021م.
قرر:
المادة 1 يخصص مبلغ مالي قدره خمسة ملايين دينار 5,000,000.000 لتغطية مصروفات ونفقات التأسيس لمجلس الأمن الوطني، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.