قرار رقم 531 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لتأسيس مجلس الأمن الوطني

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 531 لسنة 2021 م قرار بتخصيص خمسة ملايين دينار لتغطية نفقات التأسيس لمجلس الأمن الوطني، خصماً من بند المتفرقات، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

مجلس الوزراء،

قرر:

المادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره خمسة ملايين دينار 5,000,000.000 لتغطية مصروفات ونفقات التأسيس لمجلس الأمن الوطني، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly