قرار رقم 531 لسنة 2021 م قرار بتخصيص خمسة ملايين دينار لتغطية نفقات التأسيس لمجلس الأمن الوطني، خصماً من بند المتفرقات، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2007م بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش/م/و/21/15 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021م.
قرر:
المادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره خمسة ملايين دينار 5,000,000.000 لتغطية مصروفات ونفقات التأسيس لمجلس الأمن الوطني، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق 1 نوفمبر 2021 م