Skip to main content

قرار رقم 531 لسنة 1984 م في شأن أسس توحيد أسعار بيع السلع للمستهلك في جميع أنحاء الجماهيرية

8 نوفمبر 1984

قرار رقم 531 لسنة 1984 م في شأن أسس توحيد أسعار بيع السلع للمستهلك في جميع أنحاء الجماهيرية

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة،

بعد الاطلاع 

  • على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها للسنوات 80 – 83 م.
  • وعلى قانون الرقابة على الأسعار.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة الصادر في 15 أكتوبر 1969 م.
  • وعلى القرارات السابق إصدارها في شأن تحديد نسب هوامش التوزيع لحلقة البيع بالجملة والتجزئة.
  • وعلى القرار رقم 101 لسنة 1980 م بشأن تحديد أسعار البيع من منشآت الاستيراد والتوزيع.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة في دور انعقادها الثالث لعام 1984 م باعتماد تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 319 لسنة 1984 م.

قررت

مادة 1

يحدد سعر بيع السلع والمواد من الشركات القائمة بعملية الاستيراد والانتاج إلى قنوات البيع على أساس تكلفة الاستيراد او الانتاج مضافا إليها هامش الجملة أو التصنيع حسب الأحوال على النحو المحدد لكل سلعة وفقا للجدول ج الملحق بهذا القرار.

على أنه يقصد بتكلفة الاستيراد مجموع عناصر التكلفة الى حين وصول السلعة الى مخازن الجهة المستوردة على النحو الوارد بيانها بالملحق أ المرافق لهذا القرار.

كما يقصد بتكلفة الإنتاج مجموع عناصر التكلفة الى حين اتمام تصنيع السلعة وإيداعها بمخازن الشركة المصنعة على النحو الوارد بیانه بالملحق ب المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يحدد سعر بيع السلع من شركات ومنشآت البيع بالتجزئة إلى المستهلك على أساس قيمة تكلفة الاستيراد والانتاج مضافا إليها هامش البيع لحلقة الجملة وكذلك هامش التوزيع لحلقة التجزئة وفقا لما هو محدد بالملحق ج لكل سلعة.

مادة 3

توحيد أسعار بيع السلع في جميع أنحاء الجماهيرية وذلك باضافة نسبة تعادل 3% من تكلفة الاستيراد او الإنتاج لما هو منصوص عليه في المادة السابقة.

على أن تستفيد الجهة التي تقوم بعملية النقل سواء كانت المستوردة أو المنتجة او الموزعة بتلك القيمة ولا يجوز إضافتها أكثر من مرة واحدة.

مادة 4

على الشركات القائمة بالبيع بالجملة وضع سعر التكلفة وسعر البيع بالجملة على مطالباتها اتجاه الأسواق والجمعيات الاستهلاكية وحلقات البيع بالتجزئة الأخرى.

مادة 5

لا يجوز لأي من الشركات القائمة بالانتاج او الاستيراد او البيع بالتجزئة تحديد أسعار بيع السلع إلا وفقا لما نص عليه في هذا القرار من احکام.

مادة 6

كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها قانونا.

مادة 7

على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به اعتبارا من من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
  • صدر في 8 نوفمبر 1984 م.

ملحق أ مرفق بالقرار رقم 531 لسنة 1984 م بیان عناصر تكلفة الاستيراد

  1. ثمن الشراء في ميناء التصدير. 
  2. نفقات النقل من ميناء التصدير إلى ميناء الاستيراد.
  3. قيمة التأمين إن وجد.
  4. نفقات فتح الاعتماد والخدمات المصرفية وفقا للمستندات المصرفية مع عدم احتساب الفوائد المصرفية. 
  5. مصاريف النهر الصناعي العظيم بواقع 5% من تكلفة الشراء واصل الموانيء الليبية. 
  6. قيمة الرسوم الجمركية وكذلك رسوم البلدية والخيرية وتحتسب بالنسب المقررة لها من واقع الإقرار الجمرکی أو إيصال السداد لهذه الرسوم.
  7. مصروفات خدمات و کالة الملاحة وتحسب من واقع إيصال سداد قيمة تلك الخدمات. 
  8. نفقات نقل البضائع من الموانئ والمطارات إلى المخازن الرئيسية للجهة المستوردة في ميناء الوصول وتحتسب في حدود التعريفة المقررة لنقل البضائع.

ويضاف الى تلك النفقات تكلفة التفريغ و تستيف البضائع داخل المخازن.

ملحق ب مرفق بالقرار رقم 531 لسنة 1984 م بیان عناصر تكلفة الإنتاج

  1. تكلفة شراء أو إنتاج المواد الخام لحين وصولها الى مخازن الجهة المنتجة.
  2. تكلفة شراء أو إنتاج مستلزمات الإنتاج الأخرى المساعدة وتشتمل على وجه الخصوص البنود التالية: 
  • أ. مواد الوقود والكهرباء اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية. 
  • ب. المواد المساعدة اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية كالأحماض والغازات ومواد التلوين الى غير ذلك من المواد. 
  • ج. مواد اللف والتعبئة. 
  • د. قطع الغيار ومواد الحفظ والصيانة. 
  • هـ. اهلاكات الاصول الثابتة و تشتمل على وجه الخصوص البنود التالية:
  1. اهلاكات المباني.
  2. اهلاكات الالات والمعدات والاجهزة.
  3. اهلاكات الاثاث المكتبي والاجهزة والمعدات المكتبية ويبين حساب الاهلاكات بالاسترشاد بالأسس المقررة في شأنها بمعرفة مصلحة الضرائب بعد التشاور مع الأمانة المختصة. 
  1. الأجور والمرتبات النقدية والعينية المباشرة وغير المباشرة اللازمة العملية الإنتاج. 
  2. المصاريف العمومية، مثل مصاريف الإنارة والمياه والقرطاسية ومصاريف البرق والهاتف إلى غير ذلك فيما عدا ما يتعلق منها بعملية البيع والتوزيع.

ملحق ج مرفق بالقرار 531 لسنة 1984 م هوامش التوزيع بحلقتي البيع بالجملة والتجزئة

بيان السلع هامش التوزيع الجزئي لحلقة الجملة هامش التوزيع الجزئي لحلقة التجزئةإجمالي هامش التوزيع الجزئي لسعر البيع للمستهلك 
الخضروات ذات الأوراق والطماطم الطازج المنتج محليا، بقيمة الخضروات والفواكه المنتجة محليا %10%20%30
الدقيق / السميد / المعكرونة الأرز / الشاي%10%20%30
السكر / البن / معجون الطماطم / الزيوت النباتية%5%8%13
البقول الجافة%5%10%15
حیوانات حية / لحوم / دواجن%5%10%15
فواكه مجففة أو معلبة %5%8%13
أسماك طازجة%25%25
الحبوب قمع / شعير%5%8%13
أغذية الأطفال والمرضى %5%15%20
الادوية%5%15%20
المعلبات الغذائية وتشمل كافة الأغذية المحفوظة في علب معدنية أو ورقية%5%10%15
الألبان السائلة أو المجففة %5%10%15
مشتقات الألبان وتشمل الزبدة والجبن الطازجين أو المصبرین%8%17%25
التوابل %6%14%20
الحلوى والشوكولاته والبسكويت%5%10%15
المياه المعدنية والمشروبات الغازية %5%10%15
المكسرات الالواز وماشابهها%5%10%15
السمن المعلب نباتی او حیوانی %5%6%11
الصابون المسحوق والصلب والسائل الغسل الثياب %5%9%14
مواد التنظيف الأخرى كالوار کينة والمستحضرات الكيماوية التي لها علاقة بإزالة البقع من الملابس والأدوات المنزلية والبلاط%5%9%14
المطهرات وتشمل المواد التي تستعمل في تطهير دورات المياه%5%9%14
مبيدات الحشرات التي تستعمل في الأغراض المنزلية%5%15%14
الملابس الجاهزة الداخلية والخارجية من جميع الأنواع صوفية او حريرية أو قطنية او جلدية او الياف صناعية كما تشمل ايضا الجوارب والقفازات والمناديل والمشاد والحصالات ورباط العنق ولباس الرأس%5%15%20
المنسوجات وتشمل جميع أنواع الأقمشة من صوفية أو حريرية أو قطنية أو ألياف صناعية%5%15%20
المواد المنزلية المصنوعة من المعادن والخزف او الزجاج%5%15%20
المواد المصنوعة من البلاستيك التي تستعمل في جميع الأغراض%5%15%20
الأثاث الخشبي%5%20%20
الأثاث المعدني%5%15%15
مواد التزيين والتجميل ومعدات للحلاقة ومعجون الاسنان وصابون التواليت والحلاقة والروائح والعطور المركبة والسائلة أو المستحضرة في شكل کریم%5%15%20
القرطاسية والأدوات المدرسية%5%10%15
احذية رجالي و أطفال%5%10%15
أحذية نسائي%5%15%20
الاسمنت / الجير / الجبس %5%8%13
مواد بناء أخرى من طوب واجر وبلاط مایولکة%8%8
الخشب لأغراض البناء ولصناعة الأثاث %8%8
المواد الحديدية لأراضي البناء والصناعية%6%6
ألواح زجاجية%20%20
مواد الطلاء والزيوت والألوان سواء الجافة%5%10%15
المعدات التي تستعمل في مزاولة الصناعة اليدوية %5%10%15
کالازمیل والبادر والمخارط والكماشات والمناشير والمطارق وقطع غيارها والمسامير%5%10%15
الأدوات الصحية وتشمل المراحيض وأحواض الاستحمام والغسيل وملحقاتها%8%12%20
أدوات السمكرة والعدد اليدوية%5%10%15
أدوات ومعدات كهربائية باستثناء ما كان منها من قطع غيار للسيارات والآلات الصناعية والزراعية%8%17%20
البطاريات الجافة%5%15%20
أجهزة الاستعمال المنزلي التي تسير بالكهرباء أو الغاز أو الكيروسين%5%15%20
أجهزة الاذاعة المسموعة والمرئية وملحقاتها کالالهوئي والاسلاك والمحول وغير ذلك%5%7%12
قطع غيار وأجهزة الإذاعة المسموعة والمرئية%5%15%20
البطاريات الجافة%5%15%20
الأسمدة الكيماوية%6%6.5%12.5
المبيدات الكيماوية للزراعة%6%6.5%12.5
الأعلاف المركزة والمتزنة%6%6.5%12.5
الآلات الزراعية والصناعية على اختلاف أنواعها %15%15
قطع غيار الآلات الزراعية والصناعية%30%30
مستلزمات الري الغير معدنية %15%15
السيارات الجديدة %10%10
قطع غيار السيارات %30%30
الإطارات %20%20
البطاريات السائلة %20%20
المحركات الكاملة ونصف المحركات %20%20
أحزمة أمان للسيارات %15%15
حریر طبیعی مع اضافة دينار واحد للكيلو جرام تکالیف صباغة %10%10
قطع غيار الآلات الزراعية والصناعية %30%30
قطع غيار السيارات %30%30
مستلزمات الري المعدنية %5%5
الدراجات النارية والعادية %15%15

المذكرة التفسيرية للقرار رقم 531 لسنة 1984 م 

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في شأن توحيد أسعار السلع على مستوى الجماهيرية وقد صدر القرار رقم 531 لسنة 1984 م تضمن الأسس المنظمة لعملية تحديد الأسعار وتوحيدها وعناصر التكلفة المعتمدة لتحديد سعر أي سلعة وقد أعدت هذه المذكرة لتوضيح كيفية تطبيق المواد التي تضمنها القرار.

أولا: حددت المادة 1 أسس تحديد أسعار السلع وعناصر التكلفة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد سعر سلعة ما وقد أوضحت المادة المذكورة بفقر تها أ، ب بيان معنى تكلفة الاستيراد وتكلفة الإنتاج ومكونات التكلفة.

ثانيا: أما المادة 2 من القرار فقد حددت كيفية تحديد سعر بيع السلعة من حلقة البيع بالجملة المتمثلة بالشركات القائمة بالاستيراد او الانتاج وذلك بإضافة الهامش النسبي المحدد لحلقة البيع بالجملة إلى تكلفة الاستيراد او الانتاج المعدة طبقا لنص المادة 1 من هذا القرار وذلك على النحو الذي نوضحه في المثال التالي:

مثال: يفرض أن تكلفة الاستيراد او الانتاج لسلعة ما طبقا لما جاء بالمادة 1 هو 120.

وكان هامش التوزيع النسبي لحلقة البيع بالجملة المحدد لتلك السلعة 5%.

فان تحديد سعر البيع بالجملة سيكون كالآتي:

تكلفة الاستيراد أو الإنتاج للسلعة120
هامش التوزيع النسبي لحلقة البيع بالجملة بواقع 5%120*5/100 = 66
سعر البيع من حلقة الجملة126

ويعد هامش البيع الموضح أعلاه لكل سلعة حسب الهامش النسبي المدد لها موضح بالملحق ج الخاص بحلقة البيع بالجملة.

ثالثا: حددت المادة 3 من القرار كيفية تحديد سعر بيع السلعة من منشآت البيع بالتجزئة الى المستهلك وتشمل الشركة الوطنية للأسواق و التوزيع بالتجزئة التابعة للمنشآت القائمة بالاستيراد والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والحوانيت ويتم الوصول إلى سعر البيع للمستهلك باضافة قيمة هامش التوزيع النسبي لحلقة البيع بالتجزئة إلى سعر البيع لحلقة الجملة كالآتي:

مثال: يفرض نفس المثال السابق أن هامش التوزيع لحلقة التجزئة هو بواقع 10% يمكن تحديد سعر البيع للمستهلك كالآتي: 

تكلفة الاستيراد او الانتاج السلعة ما 120
هامش التوزيع النسبي لحلقة البيع بالجملة 5% ​​
120*5/100 = 12.
6
هامش التوزيع النسبي لحلقة البيع بالتجزئة 10%
120*10/100 = 12.
12
سعر البيع للمستهلك138

والسعر المذكور محدد داخل المدينة التي تم فيها الاستيراد ولا يشمل تكاليف النقل الى البلديات الاخرى بمختلف انحاء الجماهيرية.

رابعا: بينت المادة 4 كيفية توحيد أسعار بيع السلع في جميع أنحاء الجماهيرية وذلك باضافة متوسط تكاليف نقل السلع الى مختلف انحاء الجماهيرية كنسب متوسطة من تكلفة الاستيراد او الانتاج بغرض تلافي تباين أسعار بيع السلع في مختلف المدن بسبب بعد أو قرب تلك المدن عن المخازن الرئيسية واختلاف قيمة النقل.

ومن الجدير بالملاحظة أن المادة المذكورة قد حددت أن الجهة التي تقوم بالنقل هي التي تستفيد من تلك القيمة والنقل يتم الى مراكز المدن المعدودة 46 مدينة في كافة أنحاء الجماهيرية، وتؤخذ النسبة الموحدة للنقل والمحددة بواقع 3% لجميع السلع باستثناء الحديد والخشب والأسمنت وذلك من تكلفة الاستيراد أو الإنتاج.

مثال: يأخذ نفس المثال السابق يكون تحديد سعر البيع الموحد للسلع إلى المستهلك في جميع أنحاء الجماهيرية على النحو التالي: 

تكلفة الاستيراد او الانتاج طبقا للمثال السابق120
هامش التوزيع الحلقة الجملة بواقع 5%6
هامش التوزيع النسبي لحلقة البيع بالتجزئة 10%12
متوسط تكلفة النقل لتوحيد السعر120*3/100 = 3,6.3,6
سعر البيع الموحد في جميع أنحاء الجماهيرية141,6

ويلاحظ أن جميع الهوامش النسبية والنقل تؤخذ من مصدر واحد وهو تكلفة الاستيراد او الانتاج وذلك منعا للالتباس أو الاختلاف في تحديد تلك الهوامش.

خامسا: حدد الملحق ج هوامش التوزيع النسبية لمختلف أنواع السلع المستوردة أو المنتجة محليا وبالتالي تلغى جميع الهوامش التي كان معمولا بها في السابق.

  • اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
  • التاريخ 8 نوفمبر 1984 م.