قرار رقم 53 لسنة 2023 م بتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 2023
- رقم التشريع: 53
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أملاك الدولة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: أملاك الدولة
- رقم المُعَرِّف: 53-2023-DEC-COM
قرار رقم 53 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 3 المؤرخ في 1/5/ 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1665 المؤرخ في 2023/01/19 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تفسخ عقود البيع المبرمة بين مصلحة الأملاك العامة الجفارة وشركة الخضراء القابضة سابقا الخاصة بقطعة الأرض الكائنة بمنطقة جنزور البالغ مساحتها 21 هكتار كراسة تصديق عقاري رقم 4616_12237، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
مادة 2
تتولى مصلحة التسجيل العقاري بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 26/جمادى الآخرة/1444 هجري
- الموافق 1/19/ 2023 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.