قرار رقم 53 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 53 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تفسخ عقود البيع المبرمة بين مصلحة الأملاك العامة الجفارة وشركة الخضراء القابضة سابقا الخاصة بقطعة الأرض الكائنة بمنطقة جنزور البالغ مساحتها 21 هكتار كراسة تصديق عقاري رقم 4616_12237، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

مادة 2 

تتولى مصلحة التسجيل العقاري بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly