قرار رقم 53 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 3 المؤرخ في 1/5/ 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1665 المؤرخ في 2023/01/19 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تفسخ عقود البيع المبرمة بين مصلحة الأملاك العامة الجفارة وشركة الخضراء القابضة سابقا الخاصة بقطعة الأرض الكائنة بمنطقة جنزور البالغ مساحتها 21 هكتار كراسة تصديق عقاري رقم 4616_12237، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
مادة 2
تتولى مصلحة التسجيل العقاري بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 26/جمادى الآخرة/1444 هجري
- الموافق 1/19/ 2023 میلادی