قرار رقم 53 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الإسكان والتعمير
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عبد المولى عظومة المهدي، وكيلا لوزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء