قرار رقم 53 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الإسكان والتعمير

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 53 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الإسكان والتعمير

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، عبد المولى عظومة المهدي، وكيلا لوزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء 

ls.org.ly