قرار رقم 53 لسنة 2016 بشأن تعديل تسمية مصلحة المرافق التعليمية
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
وعلى قرارا المؤتمر الوطني العام رقم 64 لسنة 2015 م، بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 126 لسنة 2009 م، بإنشاء مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية.
وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 6848 المؤرخ في 14/12/2015 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2016 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 549 المؤرخ في 25/2/2016 م.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية التقنيات وصيانة المرافق التعليمية المنشأة بالقرار رقم 126 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه بحيث تسمى مصلحة المرافق التعليمية وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التربية والتعليم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم بخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.