قرار رقم 53 لسنة 2012 م بشأن لجنة التسليم والاستلام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة أعضاء المجلس لإتمام إجراءات التسليم والاستلام بين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمؤتمر الوطني العام على النحو التالي:-
مادة 2
على اللجنة اتخاذ الترتيبات اللازمة بكل ما يتعلق باستلام المؤتمر الوطني العام لمهامه الموكلة إليه في الإعلان الدستوري وعلى سبيل الخصوص:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.