Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2012 م بشأن لجنة التسليم والاستلام

5 يونيو 2012

قرار رقم 53 لسنة 2012 م بشأن لجنة التسليم والاستلام

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:

بعد الإطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت و تحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يوم الثلاثاء بتاريخ 5/6/2012م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من السادة أعضاء المجلس لإتمام إجراءات التسليم والاستلام بين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمؤتمر الوطني العام على النحو التالي:-

  1. د.منصور ميلاد يونس < رئيسا.
  2. د.حسن المصري الفضيل < عضوا.
  3. د.خالد أحمد شكشك < عضوا.
  4. أ.محمد عثمان اشناف < عضوا.
  5. أ.عبد الحميد محمد المهدي < عضوا.

مادة 2

على اللجنة اتخاذ الترتيبات اللازمة بكل ما يتعلق باستلام المؤتمر الوطني العام لمهامه الموكلة إليه في الإعلان الدستوري وعلى سبيل الخصوص:

  1. الاتصال بالحكومة والجهات التابعة للمجلس واللجان الاستشارية به لإعداد التقارير المتضمنة مسيرة الدولة خلال المرحلة الانتقالية الأولى.
  2. وضع برنامج تفصيلي لجلسة التسليم والاستلام بين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمؤتمر الوطني العام.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
  • بتاريخ 5/6/2012 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.