قرار رقم 53 لسنة 2012 م بشأن لجنة التسليم والاستلام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت و تحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يوم الثلاثاء بتاريخ 5/6/2012م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة أعضاء المجلس لإتمام إجراءات التسليم والاستلام بين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمؤتمر الوطني العام على النحو التالي:-
- د.منصور ميلاد يونس < رئيسا.
- د.حسن المصري الفضيل < عضوا.
- د.خالد أحمد شكشك < عضوا.
- أ.محمد عثمان اشناف < عضوا.
- أ.عبد الحميد محمد المهدي < عضوا.
مادة 2
على اللجنة اتخاذ الترتيبات اللازمة بكل ما يتعلق باستلام المؤتمر الوطني العام لمهامه الموكلة إليه في الإعلان الدستوري وعلى سبيل الخصوص:
- الاتصال بالحكومة والجهات التابعة للمجلس واللجان الاستشارية به لإعداد التقارير المتضمنة مسيرة الدولة خلال المرحلة الانتقالية الأولى.
- وضع برنامج تفصيلي لجلسة التسليم والاستلام بين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمؤتمر الوطني العام.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
- بتاريخ 5/6/2012