على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس 2011 م.
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م..بشأن الخدمة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بشأن تقاعد العسكريين.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
وعلى القرار رقم 124 لسنة 1992 م.بشأن إحالة بعض الضباط إلى التقاعد.
وعلى مذكرة الهيئة العامة للقضاء العسكري المؤرخة في شهر 11 سنة 2006 م.
وبناءً على ما عرضه السيد وزير الدفاع.
قرر
مادة 1
يسحب جزئياً القرار رقم 124 لسنة 1992 م.المشار إليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الرقم 10033 نقيب، أبوبكر المصري بشير أبو تربة، ويعتبر في حقه كأن لم يكن.
مادة 2
تعدل أسباب إنهاء خدمة الضابط المذكور بالمادة الأولى وذلك بالإحالة للتقاعد لعدم اللياقة الصحية لأسباب ترجع إلى الخدمة العسكرية وبسببها، ويستحق معاشاً تقاعدياً 90% من مرتبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/11/2006م.و على الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.