قرار رقم 53 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار جزئيا
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس 2011 م.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م..بشأن الخدمة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بشأن تقاعد العسكريين.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى القرار رقم 124 لسنة 1992 م.بشأن إحالة بعض الضباط إلى التقاعد.
- وعلى مذكرة الهيئة العامة للقضاء العسكري المؤرخة في شهر 11 سنة 2006 م.
- وبناءً على ما عرضه السيد وزير الدفاع.
قرر
مادة 1
يسحب جزئياً القرار رقم 124 لسنة 1992 م.المشار إليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الرقم 10033 نقيب، أبوبكر المصري بشير أبو تربة، ويعتبر في حقه كأن لم يكن.
مادة 2
تعدل أسباب إنهاء خدمة الضابط المذكور بالمادة الأولى وذلك بالإحالة للتقاعد لعدم اللياقة الصحية لأسباب ترجع إلى الخدمة العسكرية وبسببها، ويستحق معاشاً تقاعدياً 90% من مرتبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/11/2006م.و على الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
- مصطفى محمد عبد الجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
- بتاريخ 26/06/2012 م.