قرار رقم 53 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار جزئيا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 53 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار جزئيا

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت 

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يسحب جزئياً القرار رقم 124 لسنة 1992 م.المشار إليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الرقم 10033 نقيب، أبوبكر المصري بشير أبو تربة، ويعتبر في حقه كأن لم يكن.

مادة 2

تعدل أسباب إنهاء خدمة الضابط المذكور بالمادة الأولى وذلك بالإحالة للتقاعد لعدم اللياقة الصحية لأسباب ترجع إلى الخدمة العسكرية وبسببها، ويستحق معاشاً تقاعدياً 90% من مرتبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/11/2006م.و على الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly