Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 1988 م بشأن بأيلولة مصنع إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية

3 أكتوبر 1988

قرار رقم 53 لسنة 1988 م بشأن بأيلولة مصنع إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4/ 12/ 1979 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1987 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية،
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للكهرباء بكتابه رقم م ك/ 19/ 67 المؤرخ في 13/ 1/ 1988 م،

قررت

مادة 1

يؤول مصنع إسالة غاز ثانى أكسيد الكربون بمرسى البريقة إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية.ويزاد رأس مال الشركة المذكورة بصافى القيمة الدفترية التى تظهرها سجلات المصنع فى تاريخ الأيلولة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 جمادى الآخر 1397 و.ر
  • الموافق 3 أكتوبر 1988 م