قرار رقم 53 لسنة 1988 م بشأن بأيلولة مصنع إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4/ 12/ 1979 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية،
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1987 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية،
وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للكهرباء بكتابه رقم م ك/ 19/ 67 المؤرخ في 13/ 1/ 1988 م،
قررت
مادة 1
يؤول مصنع إسالة غاز ثانى أكسيد الكربون بمرسى البريقة إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية.ويزاد رأس مال الشركة المذكورة بصافى القيمة الدفترية التى تظهرها سجلات المصنع فى تاريخ الأيلولة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.