قرار رقم 53 لسنة 1988 م بشأن بأيلولة مصنع إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 53 لسنة 1988 م بشأن بأيلولة مصنع إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يؤول مصنع إسالة غاز ثانى أكسيد الكربون بمرسى البريقة إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية.ويزاد رأس مال الشركة المذكورة بصافى القيمة الدفترية التى تظهرها سجلات المصنع فى تاريخ الأيلولة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly