قرار رقم 528 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
مادة 1
يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الشركة الاشتراكية للموانئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه.