قرار رقم 528 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ
28 أغسطس 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 1985
- رقم التشريع: 528
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 528 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 1/1/ط/3558/151 المؤرخ في 23 ذي القعدة 1395 و.ر الموافق 28/ 07/1986.
- قررت
مادة 1
يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الشركة الاشتراكية للموانئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 23 ذو الحجة 1395 و.ر.
- الموافق 28 -8- 1985 هـ.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.