قرار رقم 528 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 1/1/ط/3558/151 المؤرخ في 23 ذي القعدة 1395 و.ر الموافق 28/ 07/1986.
- قررت
مادة 1
يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الشركة الاشتراكية للموانئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 23 ذو الحجة 1395 و.ر.
- الموافق 28 -8- 1985 هـ.