قرار رقم 527 لسنة 2020 م بالموافقة على فتح فرع خارجي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في تونس
19 أغسطس 2020
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أغسطس 2020
- رقم التشريع: 527
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الأموال العامة, المصارف
القرار رقم 527 لسنة 2020 م بالموافقة على فتح فرع وحساب مصرفي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في تونس لتعزيز جهود استرداد الأصول المنهوبة بالخارج
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1496 لسنة 2019م، بإعادة تنظيم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
- وعلى كتاب مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة رقم 21 المؤرخ في 2020/7/29م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوافق لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بفتح فرع وحساب مصرف له بالجمهورية التونسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 29 ذو الحجة 1441 هـ
- الموافق: 2020/08/19 م