القرار رقم 527 لسنة 2020 م بالموافقة على فتح فرع وحساب مصرفي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في تونس لتعزيز جهود استرداد الأصول المنهوبة بالخارج
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
يوافق لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بفتح فرع وحساب مصرف له بالجمهورية التونسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.