Skip to main content

قرار رقم 527 لسنة 2020 م بالموافقة على فتح فرع خارجي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في تونس

19 أغسطس 2020

القرار رقم 527 لسنة 2020 م بالموافقة على فتح فرع وحساب مصرفي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في تونس لتعزيز جهود استرداد الأصول المنهوبة بالخارج

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1496 لسنة 2019م، بإعادة تنظيم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
  • وعلى كتاب مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة رقم 21 المؤرخ في 2020/7/29م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يوافق لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بفتح فرع وحساب مصرف له بالجمهورية التونسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 29 ذو الحجة 1441 هـ
  • الموافق: 2020/08/19 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.