قرار رقم 527 لسنة 2020 م بالموافقة على فتح فرع خارجي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في تونس

التاريخ: 7 أبريل 2025

القرار رقم 527 لسنة 2020 م بالموافقة على فتح فرع وحساب مصرفي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في تونس لتعزيز جهود استرداد الأصول المنهوبة بالخارج

المجلس الرئاسي،

قرر 

مادة 1

يوافق لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بفتح فرع وحساب مصرف له بالجمهورية التونسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly