أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 540 لسنة 2020 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مصلحة التفتيش التربوي 

نشر في

قرار رقم 540 لسنة 2020 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مصلحة التفتيش التربوي 

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • . وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 201 لسنة 2011م بشأن إصدار لائحة التعليم الأساسي. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2018م بإنشاء مصلحة التفتيش التربوي. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 779 لسنة 2018 بخصوص إصدار لائحة تنظيم شؤون التعليم العام. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات رقم 2020/18 بتاريخ 2020/6/21م. 

قرر 

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مصلحة التفتيش التربوي ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لهذا القرار. 

مادة 2 

تختص المصلحة بما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2018 ميلادي، بإنشاء مصلحة التفتيش التربوي. 

مادة 3 

الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي لمصلحة التفتيش التربوي من التقسيمات الرئيسية التالية: 

  1. رئيس المصلحة. 
  2. مدير مكتب رئيس المصلحة 
  3. مكتب المراجعة الداخلية. 
  4. مكتب الشؤون القانونية. 
  5. مكتب المتابعة وتقييم الأداء. 
  6. إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 
  7. إدارة التخطيط والتطوير والتميز المؤسسي. 
  8. إدارة تفتيش المواد الدراسية. 
  9. إدارة تفتيش التخصصات الداعمة. 
  10.  إدارة الفروع. 

مادة 4 

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة ويختص بما يلي: 

  1. الإشراف على كافة الأنشطة والعمليات اليومية فى المصلحة عن طريق متابعتها بشكل دائم ومستمر. 
  2. ضمان تنفيذ أفضل الاستراتيجيات التي تضمن التطور المستمر في بيئة عمل المصلحة. 
  3. وضع الأهداف الخاصة بكافة المهام، وقياس مدى نجاح الأداء في تنفيذها، ومتابعة التقارير الخاصة بها. 
  4. الاهتمام بمراقبة عمل المدراء، ورؤساء الأقسام والمشرفين عن الأعمال المختلفة. 
  5. البحث عن أفضل البرامج الوظيفية التي من الممكن تطبيقها ضمن بيئة المصلحة بنجاح. 
  6. الاهتمام باختيار العاملين الأكفاء، والذين يساهمون في تحقيق التطور المهني في كافة المجالات الوظيفية. 
  7. إصدار القرارات حول المبادرات والخطط التنموية التي سيتم العمل على تطبيقها فيما يخص المصلحية.
  8. التعامل مع كافة العاملين بالمصلحة، وسماع آرائهم وتحفيزهم للمشاركة في الاجتماعات من اجل التعرف على الإنجازات والتحديات التي تواجههم. 
  9. تمثيل المصلحة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية. 

مادة 5 

مدير مكتب رئيس المصلحة

مدير مكتب رئيس المصلحة ويختص بالمهام التالية: 

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة لرئيس المصلحة وعرضها عليه بعد استيفاء البيانات الخاصة بها. 
  2. توجیه اعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة رئيس المصلحة. 
  3. الاستعلام عن تنفيذ كافة تعليمات وقرارات وتوصيات رئيس المصلحة. 
  4. تنظيم مواعيد مقابلات رئيس المصلحة واتصالاته، واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم. 
  5. حفظ وتوثيق عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية رئيس المصلحة. 
  6. إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جدول الأعمال، وحضور الاجتماعات حسب ما يراه الرئيس وتدوين محاضرها وتوثيقها، وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها. 
  7. متابعة إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص المصلحة. 
  8. تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط المصلحة ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها. 
  9. ضمان تقديم الخدمات المساندة لمكتب الرئيس، ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفره بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة. 
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب. 
  11. أي مهام أخرى تسند إليه وفق التشريعات النافذة. 

مادة 6 

مكتب المراجعة الداخلية

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بالمهام التالية: 

  1. مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمصلحة والتأكد من أنها أعدت بالطريقة الصحيحة و طبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف. 
  2. دراسة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالمصلحة والتنبيه على أوجه القصور واقتراح السبل الكفيلة بمعالجته. 
  3. مراجعة العهد المالية المؤقتة والمستدامة واستعاضتها والتأكد من الالتزام بحدود صرفها و ضرورة تسويتها قبل نهاية كل سنة مالية.
  4. المشاركة في أعمال الجرد السنوي و القيام بالجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن 
  5. راجعة الإجراءات المالية لكافة التعاقدات ومستندات الشراء التي تجريها المصلحة. 
  6. فحص ومراجعة استمارات كشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها، والتأكد من مطابقتها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح. 
  7. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب. 
  8. ما تسند إليه من أعمال وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

مكتب الشؤون القانونية

مكتب الشؤون القانونية ويختص بالمهام التالية: 

  1. توفير أكبر قدر من الحماية القانونية لمنسوبي المصلحة. 
  2. إبداء الرأي فيما يعرض عليه من موضوعات. 
  3. إعداد المذكرات القانونية التي تطلب منه. 
  4. متابعة القضايا التي ترفع من المصلحة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية اللازمة. 
  5. صياغة المذكرات القانونية التي يرى رئيس المصلحة عرضها على الجهات العامة 
  6. العمل على إعداد قاعدة بيانات الكترونية وورقية مشتملة على مجموعة قانونية لأنظمة ولوائح المصلحة طبقا لآخر تعديلات طرأت عليها وكذلك الحرص على التواصل المستمر مع الجهات القانونية بالوزارة. 
  7. المشاركة كعضو في التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالمصلحة. 
  8. المشاركة في اللجان والاجتماعات والمهام التي تتطلب وجود عناصر قانونية. 
  9. المشاركة في إعداد ومراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمصلحة. 
  10. ما يسند إليه من رئيس المصلحة من مهام طبقا لأحكام هذه اللائحة. 
  11. المشاركة في لجان الترقيات والتسويات لأوضاع العاملين بالمصلحة وكذلك المشاركة في لجان اختيار المفتشين. 
  12. مراجعة وصياغة العقود بجميع أنواعها ومشاريع الاتفاقيات التي تبرمها المصلحة مع الجهات الأخرى لأي غرض من الأغراض الداخلة في اختصاصه. 
  13. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل المكتب. 

مادة 8 

مكتب المتابعة

مكتب المتابعة وتقييم الأداء ويختص بما يلي: 

  1. متابعة تنفيذ القرارات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات الصادرة عن رئيس المصلحة. 
  2. متابعة تنفيذ ما يحال من الرئيس من قرارات ومكاتبات إلى الجهات الأخرى. 
  3. متابعة تقارير المهام الرسمية وأعمال اللجان المكلفة من قبل رئيس المصلحة. 
  4. متابعة إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص المصلحة. 
  5. تلقي الاستفسارات والشكاوي الخاصة بنشاط المصلحة ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها. 
  6. وضع برامج قياس الأداء وتقييم الإنجازات ومقارنتها مع الخطط الموضوعة وتحديد الانحرافات.
  7. وضع دليل الإجراءات الخاص بأعمال المصلحة ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع إدارة التخطيط واقتراح الحلول والتطوير والتميز المؤسسي وتعميمه.
  8. تقييم أداء الإدارات والمكاتب وإعداد التقارير الدورية عنها بالتنسيق مع إدارة التخطيط والتطوير.
  9. إعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي عن نشاط المصلحة. والتميز المؤسسي. 
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب. 
  11. ما يكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات النافذة. 

مادة 9 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بالمهام التالية: 

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالمصلحة ومباشرة شؤونهم الوظيفية من تعيين ونقل وندب وإعارة وإجازات وغيرها. 
  2. تنظيم ملفات الموظفين وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها. 
  3. تحديد احتياجات المصلحة من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية، وإعداد الملاك الوظيفي، ووصف وتوصيف الوظائف، بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطورات.
  4. اقتراح الخطط التدريبية لرفع الكفاءة للموظفين بالمصلحة، والميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع إدارة التخطيط والتطوير والتميز المؤسسي، والإشراف على تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية. 
  5. تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها، واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها. 
  6. اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن استخراج البطاقات الشخصية ومستندات السفر والعمل على تقديم.
  7. القيام بتوثيق وتوزيع المراسلات المختلفة الصادرة من المصلحة والواردة إليها. المساعدات اللازمة في المناسبات الاجتماعية. 
  8. تخطيط وتوجيه وتنسيق أنشطة العلاقات العامة للمصلحة. 
  9. تنظيم كافة العلاقات مع الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة.
  10. التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية و ضمان حفظها في ملفات العاملين. 
  11. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على البريد الصادر والوارد وأعمال النسخ والتصوير، وإدخال الميكنة في هذه المجالات. 
  12. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للمصلحة والمشاركة في مناقشتها مع وزارة المالية لاعتمادها. 
  13. تنفيذ الميزانية، ومسك السجلات اللازمة و الدفاتر، وإعداد القيود المحاسبية، واتخاذ كافة الإجراءات.
  14. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمار المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة. الاجتماعي، وأقساط القروض والسلف وغيرها، والعمل على تسديدها في مواعيدها. 
  15. متابعة تحصيل إيرادات المصلحة وديونها لدى الغير مع الجهات المختصة وتضمينها بالتقارير. 
  16. القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة، وتحديد احتياجات المركز من المشتريات. 
  17. القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي تقوم المصلحة بشرائها
  18. القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة. 
  19. إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة، وكذلك الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي للمصلحة.
  20. المحافظة على أصول المصلحة الثابتة والمنقولة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وتجديد وثائق التأمين على مقارها وممتلكاتها. 
  21. القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة. 
  22. المشاركة في إعداد الردود على تقرير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة. 
  23. توفير كافة الاحتياجات والأعمال والخدمات في المصلحة. 
  24. تنفيذ السياسة الإعلامية للمصلحة وتغطية انشطتها بالتنسيق مع الجهات والإدارات ذات العلاقة.
  25. القيام بأعمال العلاقات العامة والترجمة الخاصة بالمصلحة. 
  26. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل. 
  27. أي أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى مع اختصاصاتها. 

مادة 10 

إدارة التخطيط والتطوير والتميز المؤسسي

إدارة التخطيط والتطوير والتميز المؤسسي وتختص بالمهام التالية: 

  1. وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير المصلحة وكل ما يتعلق بها من ضوابط ومعايير. 
  2. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط وبرامج المصلحة وإيجاد الحلول لها. 
  3. تجميع وتوثيق كل التوصيات والمقترحات والمعلومات ذات العلاقة بالتقييم والتطوير، وحفظ وتوثيق الإحصائيات. 
  4. استخلاص النتائج من واقع التقارير الفنية المقدمة من قبل المفتشين وتقييم أنشطة المصلحة من خلالها، وتقديم الاقتراحات الكفيلة للارتقاء بمستوى التعليم وتقويم ما يظهر من انحرافات في هذا المجال. 
  5. وضع التقارير الفنية عن أداء المعلمين وتوثيقها واقتراح ما يلزم فى شأنها وإحالتها للجهات المختصة بقصد تقويم أدائها بما يحقق أهداف الوزارة. 
  6. الإشراف على الموقع الإلكتروني للمصلحة والعمل على تحديثه وتطويره. 
  7. جمع المعلومات اللازمة عن العاملين والإدارات التابعين لها وإعداد قاعدة بيانات شاملة تحوي كافة البيانات المتعلقة بالخصوص بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 
  8. دراسة بعض الأوضاع الخاصة بفئة من العاملين ووضع الاقتراحات والتخطيط لمعالجتها بهدف إزالة العوائق التي تحد من الأداء الأمثل لمهامهم. 
  9. التطوير الإداري والوظيفي واقتراح العلاج من خلال التدريب. 
  10. متابعة وتشجيع العاملين الموهوبين بالبروز والتميز ورعاية انجازاتهم ومشاريعهم العلمية ومبادراتهم المتعلقة بمجال اختصاص المصلحة وتجسيد أفكارهم في ميدان العمل. 
  11. إعداد الترتيبات اللازمة لإجراء المسابقات الخاصة لاختيار مفتشين تربويين لسد العجز في وظيفة المفتش التربوي وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، وتكليف الناجحين بها بأعمالهم بعد اعتماد نتائجها من وزير التعليم. 
  12. وضع وتحديد المعايير المطلوبة لقياس الأداء التعليمي والأكاديمي وتحديد درجة الجودة لخدمات المصلحة. 
  13. وضع معايير التميز لموظفي المصلحة وفروعها لتحديد الموظفين المتميزين والتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة في عقد ملتقيات التميز وتكريم الإدارات والموظفين المتميزين. 
  14. القيام بقياس مدى تميز المصلحة وفروعها. 
  15. تقييم معدلات الأداء الوظيفي للعاملين بالمصلحة بالتنسيق مع مكتب المتابعة وتقييم الأداء. 
  16. تنمية مهارات العاملين وتحسين أدائهم من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية والحلقات والندوات.
  17. التنسيق مع الجهات المنفذة للبرامج التدريبية لضمان حسن تنفيذ الدورات والبرامج المتعلقة بالتدريب.
  18. متابعة اتفاقيات التعاون العلمي والتدريبي وتبادل الخبرات والبحوث العلمية مع الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج. 
  19. إقامة الندوات والمحاضرات والملتقيات ذات العلاقة بعمل المصلحة، والمشاركة فى المؤتمرات والندوات وورش العمل بالداخل والخارج.
  20. إعداد وإصدار النشرات المتعلقة بإنجازات وفعاليات المصلحة. 
  21. المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بتحديد احتياجات القوى العاملة اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة 
  22. تحديد الاحتياجات اللازمة للتخطيط فى ضوء المؤشرات واستقراء الأحوال الجديدة والتوقعات المستقبلية وتطوير من يمكن الاستفادة منهم. 
  23. اقتراح البرامج والآليات والضوابط التي تساعد المصلحة على تنمية الموارد. 
  24. إعداد الأدلة الخاصة بعمل المصلحة وتصميم النماذج المستخدمة وتطويرها ومتابعة تنفيذها. 
  25. القيام بالجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة على المصلحة وفروعها لمعرفة أوجه القصور لغرض معالجتها. 
  26. الإشراف على تطبيق الخطط والبرامج الخاصة بإجراء البحوث والدراسات التربوية. 
  27. الإشراف على تطبيق برامج التقويم والجودة بالمصلحة. 
  28. إعداد التقارير والتوصيات والمقترحات التي من شأنها الرفع من مستوى أداء وتطوير المصلحة. 
  29. ما يسند للإدارة من مهام أخرى تقع ضمن اختصاصاتها. 
  30. إعداد التقارير الدورية في مجال عمل الإدارة. 

مادة 11 

إدارة تفتيش المواد التعليمية

إدارة تفتيش المواد التعليمية وتختص بالمهام التالية: 

  1. متابعة أعمال المفتشين و الموجهين وإعداد التقارير عنهم من خلال فروع المصلحة. 
  2. متابعة جميع الأمور الفنية المتعلقة بالعملية التعليمية وما في حكمها. 
  3. متابعة التقارير الواردة من الفروع عن إدارات المدارس والمعاهد ورياض الأطفال من حيث تطبيق القرارات واللوائح والنظم التعليمية والإدارية الصادرة عن وزارة التعليم. 
  4. متابعة إدارات المدارس والمعاهد ورياض الأطفال من حيث تطبيق القرارات واللوائح والنظم التعليمية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. 
  5. متابعة تنفيذ الخطط التعليمية وكيفية تنفيذ المقررات الدراسية وتقييم درجة النجاح في تنفيذها ومدى ملائمتها للمعلمين في المراحل المختلفة بقصد تطويرها. 
  6. متابعة أداء المعلمين والمدربين والمساعدة على الرفع من مستواهم بتقديم النصح والإرشاد وتزويدهم بآخر التطورات في مجال التعليم وطرق التدريس ورفع تقارير دورية عنهم واقتراح الإجراءات التي يتوجب اتخاذها بشأنهم.
  7. المشاركة في وضع سياسة تنسيب المعلمين ونقلهم بما يضمن توزيع الكفاءات العلمية بشكل متوازن بين المؤسسات. 
  8. إعداد دليل عمل المفتش التربوي والعمل على تطويره و عرضه على وزير التعليم لاعتمادها. 
  9. إعداد مقترح مدونة سلوك المفتش التربوي وعرضها على وزير التعليم للاعتماد. 
  10. متابعة تطبيق معدلات أداء المفتشين التربويين واقتراح إعادة توزيعهم بما يضمن سد العجز وتحقيق معدلات الأداء المقررة بما لا يخل بحقوقهم. 
  11. التحقق من مستوى المتعلمين والتعرف على قدراتهم ومهاراتهم والاطلاع على سجلات درجاتهم وتقديم التوصيات لكيفية رفع مستواهم والاهتمام بالمواهب منهم. 
  12. المساهمة في أعمال الامتحانات وبصورة خاصة وضع الأسئلة واعتمادها ومراجعتها وكيفية تقدير درجاتها. 
  13. متابعة المناهج الدراسية بصورة دورية ومراجعتها وإعداد التقارير حولها والعمل على تجويد المقررات الدراسية لجميع المراحل التعليمية.
  14. الإسهام في إعداد الخطط الدراسية لجميع المراحل التعليمية من خلال الملاحظات والتوصيات الواردة من المفتشين والموجهين وعن طريق خبراء المواد الدراسية. 
  15. متابعة الالتزام بالمؤهل العلمي والتخصص عند إسناد المقررات الدراسية للمعلمين والمدربين داخل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وفي حالة عدم توافق التخصص مع المادة التي يدرسها المعلم تتم التزكية من قبل المفتش. 
  16. متابعة أحوال المباني المدرسية والتعرف على ملائمتها للعملية التعليمية ومدى قدرتها على الاستجابة للأنشطة الطلابية واقتراح سبل تطويرها. 
  17. متابعة توفير الوسائل التعليمية المعينة للمعلمين والمدربين بالمؤسسات التعليمية. 
  18. متابعة تطبيق معدلات الأداء و الوعاء الزمني داخل المؤسسات التعليمية والمعاهد والمراكز الفنية ورياض الأطفال. 

مادة 12 

إدارة تفتيش المواد الداعمة

إدارة تفتيش المواد الداعمة وتختص بالمهام التالية: 

  1. متابعة التقارير الواردة من الفروع عن إدارات المعاهد والمدارس ورياض الاطفال من واللوائح والنظم التعليمية والإدارية الصادرة عن وزارة التعليم بخصوص الإدارة. 
  2. متابعة إدارات المعاهد والمدارس ورياض الاطفال من حيث تطبيق القرارات واللوائح والنظم التعليمية والإدارية الصادرة عن وزارة التعليم. 
  3. متابعة تنفيذ الخطط التعليمية وكيفية تنفيذ المقررات الدراسية وتقييم درجة النجاح في تنفيذها ومدى ملائمتها للمعلمين في المراحل المختلفة بقصد تطويرها. 
  4. دراسة مستوى المتعلمين والتعرف على قدراتهم ومهاراتهم وتقديم التوصيات لكيفية رفع مستواهم والاهتمام بالموهوبين منهم. 
  5. متابعة أداء معلمي ومدربي ومحضري معامل التخصصات الداعمة والمساعدة على الرفع من مستواهم بتقديم النصح والإرشاد وتزويدهم بآخر التطورات في مجال التعليم وطرق التدريس ورفع تقارير دورية عنهم واقتراح الإجراءات التي يتوجب اتخاذها بشأنهم. 
  6. المشاركة في وضع سياسة تنسيب المعلمين والإداريين الفنيين ومحضري المعامل والمدربين ونقلهم بما يضمن توزيع الكفاءات العلمية بشكل متوازن بين المؤسسات. 
  7. متابعة تطبيق معدلات أداء المفتشين التربويين للتخصصات الداعمة واقتراح إعادة توزيعهم بما يضمن سد العجز وتحقيق معدلات الأداء المقررة بما لا يخل بحقوقهم.
  8. متابعة أحوال الملاعب والساحات الرياضية، وحجرات التربية الفنية والموسيقية بالمؤسسات التعليمية ووضع تقارير عنها. 
  9. العمل على رفع مستوى أمناء المكتبات المدرسية ومتابعة المكتبات والعمل على رفع أدائها. 
  10. متابعة تفعيل مواد النشاط المدرسي داخل المؤسسات التعليمية. 
  11. متابعة توفير الوسائل التعليمية المعينة للمعلمين والمدربين للتخصصات الداعمة، والأدوات المعملية وأدوات وخامات النشاط المدرسي داخل المؤسسات التعليمية. 
  12. متابعة تطبيق معدلات الأداء الوعاء الزمني داخل المؤسسات التعليمية والمراكز والمعاهد الفنية للتخصصات الداعمة. 
  13. متابعة المرشدين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين. 
  14. متابعة محضري المعامل بالمؤسسات التعليمية. 
  15. إعداد تقارير دورية عن الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل المفتشين التربويين. 

مادة 13 

إدارة الفروع

إدارة الفروع وتختص بالمهام التالية: 

  1. الإشراف والمتابعة لأداء الفروع وتقييم أدائها فنيا وإداريا. 
  2. تنظيم وتنسيق ومراقبة لجميع الأمور التي تتعلق بفروع المصلحة 
  3. توفير كافة مستلزمات الفروع بالتنسيق مع كافة الإدارات والمكاتب المعنية. 
  4. إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالفروع وتقديمها لرئيس المصلحة. 
  5. إعداد التقارير الدورية والسنوية لنشاط المكتب. 
  6. حضور الاجتماعات الدورية من أجل متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة. 

مادة 14 

يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من وزير التعليم بناء على عرض من رئيس المصلحة بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل. 

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
  • صدر في: 29 ذو الحجة 1441 هجري 
  • الموافق: 2020/08/19 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.